ثلاثا إشكال [١]. كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك ، لما ورد في الاخبار [٢] من اعتبار
______________________________________________________
[١] بل منع ، كما تقدم عن القواعد ، بل عن المبسوط : نفي الخلاف في ذلك ، لنصوص العسيلة التي أشار إليها في المتن ، والمرأة لا تذوق العسيلة بوطئها في الدبر ، كما نص على ذلك غير واحد ، ومنهم الشيخ في المبسوط ، واستدل له بقوله (ص) : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » (١).
[٢] قال في الجواهر : « ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذلك ( يعني الوطء ) وإن لم يحصل تكرار منه ، ولا إنزال. فإن تمَّ إجماع كان هو الحجة. وإلا فهو محل للنظر ، لظهور نصوص ذوق العسيلة في خلافه ، حتى على تفسيره بلذة الجماع ». والمراد من النصوص المشار إليها موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : « فاذا طلقها ثلاثاً لم تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فاذا تزوجها غيره ، ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها » (٢) ونحوه رواية أبي حاتم عن أبي عبد الله (ع) (٣). وفي موثق زرعة عن سماعة قال : ( سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال (ع) : لا ، حتى يذوق عسيلتها » (٤) وهي خالية من التعرض لأن تذوق عسيلته. نعم هو مذكور في رواية المخالفين ، فقد ذكر في الحدائق أنه روى غير واحد منهم : « أنه جاءت
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق ملحق حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٣.