ذوق عسيلته وعسيلتها فيه. وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر [١]. وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء [٢] أيضا.
______________________________________________________
امرأة رفاعة القرطي إلى النبي (ص) فقالت : كنت عند رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فطلقني قبل أن يمسني ، وفي رواية : وأنا معه مثل هدية الثوب ، فتبسم النبي (ص) وقال : أتريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ) (١). ولعل هذه الرواية هي مرسلة المبسوط المتقدمة. لكن الاستدلال بها على اعتبار تلذذ المرأة كما ترى.
[١] فقد جزم في المسالك بعدم كفايته. وكأنه لأن دليل وجوبه ظاهر في كونه إرفاقا بالزوجة ، بل هو صريحه ، والإرفاق إنما يحصل بالوطء في القبل ، وعليه فاللازم اعتبار كونه على نحو خاص ، لأنه الذي لا تصبر عنه ، كما تعرضت له النصوص الآتية.
[٢] وفي كشف اللثام : « من جهة أن الإيلاء لا يقع إلا به ( يعني : بالقبل ) دون الوطء دبراً. فلا حاجة الى استثنائه ». والوجه في عدم وقوع الإيلاء بالوطء في الدبر : أن المعتبر فيه وقوعه على وجه الإضرار بالزوجة ، ولا يحصل الإضرار بها بترك وطئها دبراً ، ولذا لو حلف على أن لا يطأ في دبرها لم يكن موليا. اللهم إلا أن يقال : ترك الوطء دبراً وإن لم يوجب إضرار بالزوجة من جهة التلذذ ، ولكنه إضرار بها من جهة الهجران ، فاذا وطأها دبراً فقد انتفى الهجران والإضرار المقصود منه.
__________________
(١) راجع مستدرك الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٥. مع اختلاف يسير عما في المتن ، كنز العمال الجزء : ٥ حديث ٣٢٣١ ، سنن البيهقي الجزء : ٧ الصفحة ٣٣٣ صحيح البخاري باب : ٣ من كتاب الطلاق حديث : ٢.