وإن كانت منكوحة بعقد الدوام [١] ، والحرة المتمتع بها [٢] ومع إذنها وإن كانت دائمة [٣] ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد [٤] وفي الدبر [٥] ، وفي حال الاضطرار [٦] ، من ضرر ، أو نحوه. وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور [٧] من الجواز
______________________________________________________
[١] لإطلاق النص. وفي الجواهر : إطلاق النص ، والفتوى ، ومعقد الإجماع.
[٢] قولا واحداً ـ كما عن جامع المقاصد ـ وإجماعاً ـ كما عن غيره ـ وليس في النصوص تعرض لها بالخصوص ، فلو قيل بالحرمة يكون المعتمد في التخصيص : الإجماع.
[٣] كما هو المعروف. ويشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثاني ، بل الثالث أيضاً. لظهوره في كونه من حقوق الزوجة ، فيجوز برضاها.
[٤] هذا مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الصحيحان السابقان.
[٥] عن الفخر : أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج ، دون الدبر. ويقتضيه بعض أدلة المنع الآتية. بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
[٦] لعموم ما دل على حلية ما اضطر اليه (١) أو نفي ما اضطروا اليه (٢).
[٧] للنصوص الدالة على الجواز ، مثل صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل ، فقال : ذاك الى الرجل يصرفه
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ ، ٧ ، باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٨ ، مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٣
(٢) راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.