______________________________________________________
حيث شاء » (١) ، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل ، فقال : ذاك الى الرجل » (٢) ، والصحيح عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله (ع) : « قال : كان علي بن الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأساً. يقرأ هذه الآية ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (٣) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء » (٤) وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » (٥) ، وصحيحه : « قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل » (٦).
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف : الحرمة. بل في الأخير : الإجماع عليها. ومستنده الإجماع المذكور. وصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة (٧). ولما روي أن النبي (ص) نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (٨). وما روي عنه (ص) أنه قال : « ذلك الوأد الخفي » (٩). ومفهوم رواية الجعفي المتقدمة (١٠). مضافاً الى ما فيه من تضييع النسل الذي لأجله
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٣) الأعراف : ١٧٢.
(٤) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
(٧) راجع أول المسألة.
(٨) مستدرك الوسائل باب : ٥٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٩) كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٤٢٤٥ ، وينقله عن علي (ع) في الجزء : ٨ حديث : ٥٢٠٩ الا أنه قال ( ذاك .. ) ..
(١٠) راجع أول المسألة.