واما من كان من اهل التسامح والتساهل فى الاحكام الشرعية وبعبارة اخرى ليس عاملا بالاحتياط فيها فيدخل الجنة خالدا فيها هيهات هيهات ان يكون اهل الاحتياط فى النار معذبين واهل التسامح فى الجنة خالدين فيها انتهى.
(ومحصل الجواب عنه) ان طعنه (ره) على علماء الاصول كاشف عن عدم توجهه لمحل النزاع فى المقام فان طعنه يناسب لو كانوا قائلين بحرمة الاحتياط عند الشبهة ولا يلتزم به احد وقد تقدم غير مرّة انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا ونقلا وانه سبيل النجاة سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية وحكمية او موضوعية لاحتمال وجود الواقع فيها ولا ريب ان حفظ الواقع مهما امكن ولو مع الامن من العقاب راجح عقلا.
(واما الافتاء) بوجوب الاحتياط فلا اشكال فى انه غير مطابق للاحتياط لاحتمال حرمته فان ثبت وجوب الافتاء فالامر يدور بين الوجوب والتحريم لاحتمال وجوب الاحتياط فيجب عليه الافتاء بوجوبه وعدم وجوبه فيحرم عليه الافتاء بوجوبه لعدم مرجح فى البين على ما هو المفروض وان لم يثبت وجوب الافتاء فالاحتياط فى ترك الفتوى.
(وحينئذ) اى حين تقدير عدم افتاء المجتهد الحىّ بناء على عدم وجوبه عليه فالجاهل ان التفت الى قاعدة القبح بلا بيان فيجوز له ارتكاب المشتبه بمقتضى حكم عقله وان لم يلتفت اليها واحتمل العقاب فيجب عليه اجتناب المشتبه بحسب حكم عقله كمن احتمل ان فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا وعلى كل تقدير فلا ينفع له قول الاخبارى بوجوب الاحتياط ولا قول الاصولى بالبراءة اذ بعد ان فرضنا ان المسألة عقلية وكان عالما بحكمها فلا معنى للرجوع الى قولهما بل لا بد له من الرجوع الى ما حكم به عقله.
(وبالجملة) فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط وفتوى الاخبارى بوجوب الاحتياط نظير فتوى الاصولى بالبراءة بمعنى ان الدليل عند الاخبارى على