الاحتياط والبراءة لا يكاد يوجد وجه اقرب منه (قال المصنف) قده فى رد هذا الوجه ان مقتضى الانصاف حمل ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق اقرب مما ذكره (ثم قال الشيخ الحر) ما حاصله ومنها ان الشبهة فى نفس الحكم يسأل عنها الامام (ع) بخلاف الشبهة فى طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه بل علمهم الحضورى بجميع افراده غير معلوم او معلوم العدم لانه من علم الغيب فلا يعلمه إلّا الله وان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه وكذا اذا شاءوا ان يعلموا شيئا علموه انتهى (قال المصنف) قدسسره فى رد ما ذكره الشيخ الحر من الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم وبين الشبهة فى طريق الحكم بان الشبهة فى نفس الحكم يسأل عنها الامام عليهالسلام بخلاف الشبهة فى طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه ان ما ذكره لا مدخل له لان وجوب السؤال عن الامام (ع) فى الشبهة الحكمية لا يلازم وجوب الاحتياط فيها عند عدم التمكن من السؤال الى آخر ما افاده قده.