ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها احد فاقول لها ألك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هى المصدقة على نفسها.
(ومنها) رواية سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال ان هذه امرأتى وليست لى بينة فقال ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(ومنها) رواية يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة فى بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت لا فتزوجها ثم ان رجلا اتاه فقال هى امرأتى فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هى امرأته إلّا ان يقيم البينة الى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم وجوب التفتيش.
(وقد اجاب الشيخ قدسسره) عن التعارض المذكور بان الروايات الدالة على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه لجهة تسهيل الامر على المكلفين وعدم وجوب الاحتياط فحينئذ لا منافاة بينها وبين استحباب الاحتياط فانه راجح فى كل موضع لا يلزم منه الحرام وقد اشار الى ذلك بقوله ان العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا فالاولى الحكم برجحان الاحتياط فى كل موضع لا يلزم منه الحرج يعنى البالغ اختلال النظام.
(ويحتمل التبعيض) يعنى فى كل مورد توجد فيه الامارة على حلية شىء من يد او غيرها لم تبق فيه الشبهة حتى توجب الاحتياط بخلاف الموارد التى لا يوجد فيها إلّا اصالة الاباحة فيحمل ما ورد من استحباب الاجتناب عن الشبهات الموضوعية والوقوف عند الشبهات على الثانى دون الاول لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشرعية على الاباحة فان الامارات فى الموضوعات بمنزلة الادلة فى الاحكام مزيلة للشبهة خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحير فى حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة اليه دون مطلق ما فيه الاحتمال وهذا اى وجود امارة الاباحة بخلاف اصالة الاباحة فانها حكم ظاهرى فى مورد الشبهة لا مزيلة لها هذا.
(قوله ولكن ادلة الاحتياط لا تنحصر الخ) اشارة الى ضعف التبعيض المذكور