مع ذهاب الاخباريين فيه الى الاحتياط. (فمن المعلوم) ان ترك محتمل التحريم ليس غير مقدور لان عدم وقوع التكليف به فى الشرع اجماعى عند المسلمين قاطبة فضلا عن الاخباريين وما نقله قدسسره عن الاشاعرة من انهم وان قالوا بامكان التكليف بغير المقدور اما مطلقا واما فى غير الممتنع الذاتى على اختلاف مذاهبهم لكنه يمكن ان يقال انهم لم يقولوا بوقوع التكليف بغير المقدور فى الشرع وفى هذه المسألة كلام وبحث طويل لا يسعه هذا المختصر.
(ثالثها) ان يراد من الموصول خصوص الحكم الشرعى فيكون ايتاؤه واعطاؤه كناية عن اعلامه فمعنى الآية على هذا الوجه الثالث ان الله لا يكلف نفسا اطاعة حكم الا اطاعة حكم اعطاه اى اعلمه الناس فتدل على عدم لزوم اطاعة الحكم المجهول وهذا معنى دلالتها على البراءة فى محل البحث يمكن ان يكون تقريب الاستدلال بالآية من الفصول والمناهج على ما ذكر فى هذا الوجه.
(وهذا الوجه الثالث) وان كان نافعا للمستدل لكنه مضافا الى انه خلاف الظاهر من جهة توقفه على التصرف والتقدير ينافى مورد الآية لان موردها اعطاء المال بقدر الوسع لا الاعلام للتكليف.
(ورابعها) ان يراد من الموصول ما هو الاعم بأن يكون المراد منه هو الشىء الشامل للكل فيختلف الايتاء والاعطاء بالنسبة الى افراد الشىء لان الايتاء بالنسبة الى المال هو الاعطاء وبالنسبة الى الحكم هو الاعلام.
(وهذا الوجه الرابع) مضافا الى انه خلاف الظاهر ايضا مستلزم لاستعمال الموصول فى أكثر من معنى واحد اذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه لان الايتاء بالنسبة الى المال هو الاعطاء وبالنسبة الى الحكم هو الاعلام ولا جامع بينهما ولا يخفى عليك انه يمكن ان يكون المراد من استعمال الموصول فى المعنيين استعماله فيهما باعتبار صلته.
(قوله نعم فى رواية عبد الاعلى الخ) اقول ان هذه الرواية تدل على ان