اشكال حتى الاشكال الوارد على الوجهين الاخيرين اذ لم يؤخذ فى موضوعه على هذا التقريب احتمال العقوبة حتى ينافى الترخيص الظاهرى من قبل الاستصحاب وانما المأخوذ فيه هو مجرد احتمال التكليف والمنع الواقعى وهو يلائم القطع بالترخيص الظاهرى وقد اورد على هذا التقريب بوجوه :
(الوجه الاول) انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه او باثره مجعولا شرعيا ويكون وضعه ورفعه بيد الشارع وعدم التكليف ازلى غير قابل للجعل وليس له اثر شرعى فان عدم العقاب من لوازمه العقلية فلا يجرى فيه الاستصحاب.
(الوجه الثانى) ما افاده الشيخ قدسسره حيث قال ان الاستدلال بالاستصحاب مبنى على اعتباره من باب الظن فيدخل اصل البراءة بذلك فى الامارات الدالة على الحكم الواقعى دون الاصول المثبتة للاحكام الظاهرية وسيجىء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن.
واما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع فى المقام لان الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستحب والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه والمطلوب فى الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك اذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج الى انضمام حكم العقل لقبح العقاب من غير بيان اليه حتى يأمن العقل عن العقاب ومعه لا حاجة الى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة.
(ومن المعلوم) ان المطلوب المذكور لا يترتب على المستصحبات المذكورة لان عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع فى الظاهر.
(واما الاذن والترخيص) فى الفعل فهو وان كان امرا قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا إلّا ان الاذن الشرعى ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة أى استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر او الجنون بل هو من المقارنات حيث ان