عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا بعدم خلو فعل المكلف عن احد الاحكام الخمسة لا ينفك عن كونه مرخصا فيه فهو نظير اثبات أحد الضدين بنفى الآخر باصالة العدم.
(نعم) من قال باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو انه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد كلما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعية فلا بأس بتمسكه به مع انه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجىء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع فى الاستصحاب وموضوع البراءة فى السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف فانسحابها فى القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب.
(الوجه الثالث) ما افاده المحقق النائينى ره وهو انه يعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون الاثر المطلوب مترتبا على واقع المستصحب واما ان كان مترتبا على مجرد الشك فى الواقع او على الاعم منه ومن الواقع فلا مجال لجريان الاستصحاب مثلا لو كان التشريع المحرم عبارة عن ادخال ما لم يعلم انه من الدين فى الدين او الاعم منه ومن ادخال ما ليس من الدين فى الدين فمجرد الشك فى كون شىء من الدين كاف فى الحكم بحرمة اسناده الى الشارع فاجراء استصحاب عدم كونه من الدين لاثبات حرمة الاسناد تحصيل للحاصل بل من أردأ انحائه فانه من قبيل احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد والمقام من هذا القبيل بعينه اذ الاثر المرغوب من استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ ليس إلّا عدم العقاب وهذا مترتب على نفس الشك فى التكليف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا نحتاج الى احراز عدم التكليف بالاستصحاب انتهى.
(اذا عرفت) ذلك ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب فى المقام وبالجملة ان اصل البراءة اظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من ان يحتاج الى الاستصحاب.