رافعا للموضوع فى الآخر فان كان الاول فهو من باب التعارض وان كان الثانى فاما ان يكون العمل باحدهما بعينه موجبا لرفع الموضوع فى الآخر من غير عكس كما فى الدليل بالنسبة الى الاصل فهو من باب الحكومة.
(او يكون العمل) بكل منهما موجبا لرفع الموضوع فى الآخر فهو من باب التحاكم وحكمه حكم التعارض اذا عرفت هذا فنقول ان الحكومة فى المقام قائمة بكل من الطرفين لانه لا شبهة فى ان المشتبه بوصف الاشتباه كما يكون موضوعا فى ادلة البراءة كذلك يكون هو الموضوع فى دليل الاحتياط.
(كيف) والاحتياط لا يكون إلّا فى مورد الشبهة واذا كان الموضوع فيهما هو المشتبه وما لا يعلم فالاشتباه ان فرض فى الحكم الواقعى كما هو ظاهر الاخبار فى هذا الباب فهو بالنسبة الى كل من دليل البراءة والاحتياط فى حد سواء وان فرض فيما هو اعم من الحكم الواقعى والظاهرى كما هو مقتضى حكم العقل فهو ايضا بالنسبة الى كل من الطرفين فى حد سواء فكما يقال ان دليل الاحتياط رافع لموضوع دليل البراءة فكذلك يقال ان الثانى رافع لموضوع الاول فيكون النسبة بينهما هو التحاكم.
(نعم) لو قلنا بان المراد بالمشتبه فى موضوع البراءة ما هو مشتبه الحكم فى الواقع والظاهر وفى موضوع دليل الاحتياط ما هو مشتبه الحكم فى الواقع فقط يمكن ان يقال ان الثانى رافع لموضوع الاول ولا عكس لان جعل الاحتياط فى الظاهر رافع لموضوع الاول لانه اعم من مشتبه الحكم فى الواقع والظاهر وجعل البراءة لا يوجب رفع موضوع دليل الاحتياط لان العلم بالحكم الظاهرى لا يوجب رفع الاشتباه عن الحكم الواقعى هذا لكنه تفكيك بين مفاد الدليلين من غير ان ينتهى الى وجه فتدبر انتهى.