قال : قلت : فهل لذلك حد؟ قال : «نعم».
قلت : وما هو؟ قال : «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
قوله تعالى :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ * فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [١٨١ ـ ١٨٢]
٨١٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
فقال : «أعطه لمن أوصى به له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)».
٨١١ / ٢ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله.
قال : «أعط لمن أوصى به له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
٨١٢ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر عليهالسلام إلى جعفر وموسى : «وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما ، وبرا منكما لهما ، واحذرا أن (١) تكونا بدلتما وصيتهما أو (٢) غيرتماها عن حالها ، لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما) ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)».
٨١٣ / ٤ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب : أن
__________________
سورة البقرة آية ـ ١٨١ ـ ١٨٢ ـ
١ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : لا.
(٢) في المصدر : ولا.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٤.