الفضولي في مثله جاز في غيره بطريق أولى ، كما لا يخفى على أولي البصيرة والنهى.
خلافاً لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله (١) ، ولفخر الدين ، فأطلق الفساد (٢).
للأصل ، وتوقيفيّة العقود الناقلة ، فلا تصحّ إلاّ بدليل ، والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الوليّ أو المولى :
منها : الأخبار العاميّة النافية للولاية عن البكر البالغة ، المرويّة عن أبي هريرة وعائشة (٣).
ومنها : الرواية الخاصّية الحاكمة بفساد تزويج الأمة بدون إذن سيّدها (٤).
وفي الجميع نظر ؛ لتخصيص الأصل بما تقدّم ، ومعه لا يصلح دعوى عدم الدليل.
والأخبار العاميّة المناقشة فيها واضحة ؛ حيث إنّ راويها عائشة وأبو هريرة ، اللذان هما أكذب البريّة ؛ مع أنّه أنكرها المحقّقون من العامّة ، كما في المسالك والتذكرة (٥).
والخاصّية مع ضعفها سنداً غير صريحة الدلالة ، فيحتمل أنّ الفساد بدوام عدم الإذن الغير المنافي ذلك للصحّة مع الإذن في الجملة ، ومع ذلك غير صالحة هي كما تقدّمها من الأدلّة للمعارضة لما مرّ من الأدلّة بالمرّة
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٥٧ ، المبسوط ٤ : ١٦٣.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٧.
(٣) سنن البيهقي ٧ : ١٢٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٢١ / ١٠ وفيهما : عن عائشة.
(٤) الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩.
(٥) المسالك ١ : ٤٥٠ ، التذكرة ٢ : ٥٨٥.