وثانيها : المثل ، كما عن المبسوط (١) ، وهو الأقوى لولا النصّ بالعُشْر ونصف العُشْر.
وثالثها : القول بمضمونه ، وهو مختار جماعة (٢) ، وفاقاً للمقنع والنهاية والقاضي وابن حمزة (٣).
ففي الصحيح : في رجل تزوّج امرأة فوجدها أمة دلّست نفسها ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : « إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذته منه ، ولمواليها عُشْر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عُشْر قيمتها ، بما استحلّ من فرجها » قلت : فإن جاءت منه بولد؟ قال : « أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الوليّ » (٤) ونحوه الصحيح السابق (٥) ، إلاّ أنّه في الجارية المحلَّلة.
وهو الأجود ؛ لصحّة الرواية ، وخلوّها عن المعارض ، وإليها أشار بقوله :
( وفي رواية : يلزمه بالوطء عُشْر القيمة إن كانت بكراً ، ونصف
__________________
(١) حكاه عنه في الإيضاح ٣ : ١٤٢.
(٢) منهم الشهيد في المسالك ١ : ٥١٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٢٢.
(٣) المقنع : ١٠٤ ، النهاية : ٤٧٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢١٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٧ ، الوسائل ٢١ : ١٨٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٥) راجع ص ٣٦٩.