ثم إن مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين ، ففي استحقاقه التركة إشكال : من تمام الزوجيّة ، ومن توقّف الإرث على اليمين. وهو الوجه ، وفاقاً لفخر الإسلام (١) ؛ لمنع تمام الزوجيّة ، فإنّه بالإجازة الخالية عن التهمة.
وأمّا لو جنّ قبل الأمرين أو أحدهما ، عزل نصيبه من العين إن أمكن ، وإلاّ فمن المثل أو القيمة إلى الإفاقة مطلقاً ، أو مع عدم خوف الضرر على الوارث أو المال ، فيدفع إليه معه (٢) ، ويضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف ؛ لعدم معلوميّة استحقاقه الآن ، والأصل عدمه ؛ مضافاً إلى انتفاء الضرر والإضرار في الشريعة.
( الخامسة : إذا زوّجها الأخوان ) مطلقاً (٣) أو أجنبيّان ( برجلين ، فإن تبرّعا ) ولم يوكَّلا فالعقدان فضوليّان ( اختارت أيّهما شاءت ) وفسخت الآخر ، أو فسختهما مطلقاً ، اقترنا زماناً أو اختلفا ، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان ، وإلاّ فمن ترجّح ولو كان من عقد عليه الأصغر.
كلّ ذا إذا لم تَدْخل بأحدهما ، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر ؛ لأنّه أقوى الإجازات.
وإن اختصّ التبرّع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقاً ، مع الاقتران أو الاختلاف ، كان المتبرّع أو الوكيل الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما.
( وإن كانا ) معاً ( وكيلين وسبق أحدهما ) بالنكاح ( فالعقد له ) مطلقاً على الأشهر الأظهر خلافاً للشيخ في بعض الصور كما سيظهر ـ
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٨ ٢٩.
(٢) أي مع خوف الضرر. منه رحمهالله.
(٣) أي سواء اتّحدا سنّاً أم تغايرا بالكبر والصغر. منه رحمهالله.