( ويعتبر في الرضعات ) العدديّة والزمانيّة ( قيود ثلاثة : كمال الرضعة ) التفاتاً إلى الأصل ، وحملاً لإطلاق الرضاع في الآية (١) والأخبار عليه ؛ للتبادر ، مع التصريح به في المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة :
كالمرسل كالموثّق لابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملّى وينهي نفسه » (٢) ، ونحوه آخر (٣).
وبهما فسّر الكمال بعض الأصحاب (٤) ، واعتمد الباقون فيه على العرف ، ولعلّهما متقاربان ، فلا عبرة بالناقصة مطلقاً ، واحدة كانت أم متعدّدة ، إلاّ مع حصول الإنبات بها ، فتعتبر من جهته.
وتحسب الرضعات المتخلّل بينها لفظ الثديين للتنفّس ، أو الملاعبة ، أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكماليّة بها ، رضعة واحدة إن لم يطل الفصل ، وإلاّ احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة ، فلا تنشر حرمة.
( وامتصاصها من الثدي ) لعين ما تقدّم ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، واعتباره مطلقاً (٥) هو المعروف من مذهب الأصحاب.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٧ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ١.
(٤) انظر الخلاف ٥ : ١٠٠.
(٥) أي حتى في إنبات اللحم واشتداد العظم. منه رحمهالله.