يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » (١).
( ولا خيار لهما عند البلوغ ) كما مرّ (٢).
( ولو زوّجهما غير الأبوين ) مطلقاً (٣) ، كان فضوليّاً ، و ( وقف على إجازتهما ) بعد الإدراك.
( فلو ماتا أو مات أحدهما ) قبل الإجازة ( بطل العقد ) مطلقاً ، أجاز الثاني أم لا. ( ولو بلغ أحدهما فأجاز ) لزم العقد من جهته من تحريم المصاهرة ، فيحرم عليه إن كان زوجاً ـ : الأُخت ، والخامسة ، وكلّ من الامّ والبنت ، إلاّ إذا فسخت ، فلا حرمة ، على إشكال في الأُمّ ، من أنّ الفسخ كاشف عن الفساد ، أو رافع له من حينه ، والأصحّ : الأوّل ؛ فإنّ الإجازة إمّا جزء أو شرط ، وأيّهما كان فلا يصحّ النكاح بدونها. مضافاً إلى عدم تبادر هذه الصورة ممّا دلّ على حرمة الأُمّ بمجرّد العقد على البنت.
وإنْ كان زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره مطلقاً ، إلاّ إذا فسخ.
وهل لها حينئذٍ نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة الامّ بالفسخ.
كلّ هذا إذا كان المجيز حيّاً.
وأمّا إن أجاز ( ثم مات ، عزل من تركته نصيب ) الآخر ( الباقي )
__________________
(١) الأول : التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٨. الثاني التهذيب : ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
(٢) في ص ٧٨ ٧٩.
(٣) وليّاً كان لهما في المال أم لا. منه رحمهالله.