« نعم » (١).
فالقول بالمنع ضعيف ، ولكنّ الأحوط مراعاتها ؛ لاعتبار سندها ، وظهور دلالتها ، واعتضادها بأصالة بقاء الحرمة بحالها ، ولو لا الشهرة لتعيّن المصير إليها.
وكيف كان ، ينبغي تخصيص المنع بموردها ؛ لانتفاء المانع في غيره من جهتها ، فيجوز الوكالة من الطرفين لشخص واحد ، فيتولّى طرفي العقد بنفسه ؛ لعموم أدلّة التوكيل ، وانتفاء المانع هنا من جهة غيرها ؛ لكفاية المغايرة الاعتباريّة ؛ لعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة ، مع الإجماع المحكيّ كما تقدّم (٢) على عدم اعتبارها عندنا.
( الثانية : ) ( النكاح ) الفضولي صحيح ، ولكن ( يقف على الإجازة ) من وليّ العقد ، فإن أجاز لزم ، وإلاّ بطل على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المرتضى مطلقاً (٣) ( في الحرّ والعبد ) وعن الحلّي في الأول خاصة (٤) ، وعن الخلاف في الثاني كذلك (٥).
للنصوص المستفيضة ، التي كادت تكون متواترة ، يقف عليها المتتبّع لأخبار النكاح في غير مسألة.
منها : النبويّ المتقدّم في البكر التي زوّجها أبوها فأتته صلىاللهعليهوآلهوسلم تستعدي ـ : « أجيزي ما صنع أبوك » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٣ / ٨٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٨ أبواب عقد النكاح ب ١٠ ح ٤.
(٢) في ص ١٠١.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١١.
(٤) السرائر ٢ : ٥٦٤.
(٥) الخلاف ٤ : ٢٦٦.
(٦) في ص ٨٧.