( الفصل الثالث ) :
( في ) بيان ( أسباب التحريم ) وموجباته
( وهي ستة ) :
( الأول : النسب ، ويحرم به ) على الذكر ( سبع ) نسوة مذكورات في الآية الشريفة (١) :
( الامّ وإن علت ) وهي كلّ امرأة ولدَته أو انتهى نسبه إليها من العلوّ بالولادة ، لأب كانت أو لُامّ.
( والبنت وإن سفلت ) وتشمل السافلات : بنت البنت وبنت الابن ، وضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتولّد ولو بوسائط.
( والأُخت وبناتها وإن سفلن ) وهي كلّ امرأة ولدَها أبواه أو أحدهما ، أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد.
( والعمّة وإن ارتفعت ) وهي كلّ أُنثى أُخت ذكر ولدَه بواسطة أو غيرها ، من جهة الأب أو الأُمّ أو منهما (٢).
( وكذا الخالة ) تحرم وإن ارتفعت ، وهي كلّ أُنثى هي أُخت أُنثى ولدَته بواسطة أو غيرها ، وقد تكون من جهة الأب ، كأُخت أُمّ الأب.
والمراد بالمرتفع فيهما : عمّة الأب والأُمّ وخالتهما ، وعمّة الجدّ والجدّة وخالتهما ، وهكذا ، لا عمّة العمّة وخالة الخالة ؛ فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين ، كما لو كانت العمّة القريبة عمّة للأُمّ خاصّة أي أُخت أبيه من
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) أي سواء كانت أُخت الذكر أُخته من جهة الأب فقط أو الأُم كذلك أو من جهتهما. منه رحمهالله.