امّه فإنّ عمّتها حينئذٍ تكون أُخت زوج جدّته أُمّ أبيه ، وأُخت زوج الامّ لا تحرم ، فأُخت زوج الجدّة أولى.
وكما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصّة أي أُخت امّه من أبيها فإنّ خالتها تكون أُخت امرأة الجدّ ، وأُخت امرأة الأب لا تحرم ، فأُخت امرأة الجدّ أولى.
( وبنات الأخ ) لأب أو لُامّ أو لهما ( وإن هبطن ) وضابطها كلّ امرأة ولدَها أخوه مطلقاً ، بواسطة أو بغيرها.
وحرمة المذكورات على قريبهنّ الذكر يستلزم العكس ، ولذا اكتفي بتحريمهنّ عليه في الآية ، فهي على الأمرين واضحة الدلالة.
ثم إنّها ليست ناهضة لإثبات تحريمهنّ جميعاً ، إلاّ على تقدير كون السافلات والمرتفعات يصدق عليهنّ حقيقةً ألفاظ المذكورات ، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، وكلاهما خلاف التحقيق.
وعلى تقدير الثاني وصحّته نقول : مشروط بالقرينة ، وإلاّ فالحقيقة خاصّة ، وليس في الآية إيماء إليها ولا إشارة ، فإذاً الحجّة التامّة هي إجماع الأُمّة.
ويجمعهنّ مع من حرمن عليه عبارةٌ مختصرة ذكرها العلاّمة كبعض العامّة (١) وهي أنّه يحرم على الإنسان أُصوله ، وفصوله ، وفصول أول أُصوله ، وأول فصل من كلّ أصل بعد أول الأُصول (٢).
ويدخل في الأول : الآباء والأُمّهات ، وفي الثاني : البنون والبنات ، وفي الثالث : الإخوة والأخوات وأولادهم سافلين وسافلات ، وفي الرابع
__________________
(١) المجموع ١٦ : ٢١٥.
(٢) انظر التذكرة ٢ : ٦١٣ ، والتحرير ٢ : ٨ ، والقواعد ٢ : ٩.