بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها ، ففي الخبر : إنّي تزوّجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ، ففتّشت عن ذلك ، فوجدت لها زوجاً ، قال : « ولِمَ فتّشت؟! » (١). وفي آخر : « إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة ، فقيل : إنّ لها زوجاً ، فسألها ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « ولِمَ سألها؟! » (٢) ، ونحوهما غيرهما (٣).
ويحتمل الجمع ، بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج ، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله.
( ويكره ) التمتّع ( بالزانية ) كما سبق ( وليس شرطاً ) ولا حراماً ؛ لما مرّ.
خلافاً للصدوق ، فمنع منه مطلقاً (٤) ، ولابن البرّاج ، إلاّ إذا منعها من الفجور (٥) ؛ لأخبار (٦) ، طريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة ، وفاقاً للأشهر بين الطائفة.
بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا ؛ للموثّق المجوّز للتمتّع بالمعروفة بالفجور ، وفيه : « لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء ، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال » (٧).
أقول : ونحوه المرويّ عن كشف الغمّة (٨) ، وغيره (٩) ، متضمّناً
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١ أبواب المتعة ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٣١ أبواب المتعة ب ١٠ ح ٤.
(٣) انظر التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٢ أبواب المتعة ب ١٠ ح ٥.
(٤) انظر المقنع : ١١٣.
(٥) المهذب ٢ : ٢٤١.
(٦) انظر الوسائل ٢١ : ٢٧ أبواب المتعة ب ٨.
(٧) التهذيب ٧ : ٤٨٥ / ١٩٤٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٩ أبواب المتعة ب ٩ ح ٣.
(٨) كشف الغمة ٢ : ٤٢٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٩ أبواب المتعة باب ٩ ج ٤.
(٩) لم نعثر على خبر آخر غيرهما مشتمل على التعليل المذكور.