« لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » (١) ، ونحوه مرسلاً في مجمع البيان (٢).
مضافاً إلى الآية الكريمة (٣) ؛ بناءً على كون الواو فيها بمعنى : « أو » هنا ؛ بإجماع الأُمّة ، وهو القرينة على استفادة تحريم ما زاد على الأربع منها ، وإلاّ ففي دلالتها على المنع بنفسها مناقشة.
هذا في الحرائر.
( و ) أمّا غيرهن فـ ( يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين ) مطلقاً ، كنّ معهما حرائر أم لا ، بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا (٤).
للصحيح : عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟
فقال : « إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة ، فلا بأس أن يتزوّج » قلت : فإنّه يتزوّج عليها أمة ، قال : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء » الخبر (٥).
وفي دلالته على التحريم نظرٌ لولا الإجماع.
وتُحسَبان من الأربع ، فتحلّ له معهما حرّتان خاصّة ، أو ثلاث مع
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٩ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ٤.
(٢) مجمع البيان ٢ : ٦ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٨ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ١ ح ٣.
(٣) النساء : ٣.
(٤) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٤٦ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ٦١٩.
(٥) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٧ ، الوسائل ٢٠ : أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٢ ح ٢ بتفاوت.