والمهذّب والمسالك ومفاتيح الشرائع ، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية خاصّة (١) ، مع تصريح جماعة منهم بأنّ الباقين على التقييد بالإفضاء (٢) ، فلا إشكال ، بل ولعلّه لا خلاف في المسألة ، والاحتياط واضح.
( الخامسة : ) ( لا يجوز للرجل ) الحاضر المتمكّن من الوطء ( ترك وطء المرأة ) المعقودة له بالدوام على الأصحّ مطلقاً ( أكثر من أربعة أشهر ) على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعليه الإجماع في المسالك (٣).
للصحيح : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثماً؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر يكون آثماً » (٤).
وبضميمة الإجماع يتمّ المطلوب ، مضافاً إلى ما دلّ على كونها المدّة المضروبة في الإيلاء ، ولا اختصاص لذلك ثمّة بالشابّة إجماعاً (٥).
ويؤيّده ما قيل : إنّ عمر سألهنّ عما يصبرن فيه ، فأخبرن بفناء صبرهنّ إذا مضت أربعة أشهر ، فتأمّل ، فتأمّلُ بعض المتأخّرين في التعميم إلى غير الشابة (٦) ، ليس في محلّه.
__________________
(١) المختلف : ٥٢٥ ، المهذب البارع ٣ : ٢١٠ ، المسالك ١ : ٤٣٩ ، المفاتيح ٢ : ٢٤٧.
(٢) كما في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٤٧ ، المهذب البارع ٣ : ٢١٠ ، كشف الرموز ٢ : ١٠٨.
(٣) المسالك ١ : ٤٣٩.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.
(٥) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٤.
(٦) كصاحب الحدائق ٢٣ : ٩٠.