فظهر أنّ الوجه في المنع ما عُلِّل فيه ، دون ما مرّ من الجهالة.
وبالجملة : فالإعراض عنه لازم.
ويمكن حمله على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الظرف لهما ، والأجل للعقد ، زاد عليهما أم لا ، ولا كلام فيه ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١) فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليه فعله ؛ إذ الوطء غير واجب.
ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.
وفي جواز الوطء بها حينئذٍ مع الإذن قولان ، أجودهما : الأول ، وفاقاً للأشهر ؛ للأصل ، وفقد الدليل المحرِّم هنا ، وصريح الموثّق أو الحسن : رجل تزوّج بجارية عاتق (٢) على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » (٣) ؛ فتدبّر.
( أمّا الأحكام فمسائل ) سبع :
( الاولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ) المشترطين في صحّة العقد ( يبطل العقد ) بالنصّ والإجماع ، كما في المختلف والمسالك (٤) ، فلا ينقلب دائماً هنا إجماعاً.
( و ) أمّا لو عكس فـ ( ذكر المهر من دون الأجل ) ففيه أقوال ،
__________________
(١) غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.
(٢) أي الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوّج. منه رحمهالله.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٣.
(٤) المختلف : ٥٥٩ ، المسالك ١ : ٥٠٥.