وإلاّ انتفى منهما.
والأوّل أقوى ، والتوجيه في الثاني استبعادٌ محض ، مدفوعٌ بوجود النظير ، كإرث مسلم من الكافر دون العكس ، وولد الملاعن المقرّ به بعده منه دون العكس ؛ مع أنّ ذلك مبنيّ على كون الإرث ناشئاً من الزوجيّة ، وفيه منع ؛ لاحتمال مجيئه من الاشتراط خاصّة.
( السادسة : إذا انقضى أجلها ) أو وهب ، وكانت مدخولاً بها غير يائسة ، وجب عليها العدّة منه لغيره دونه ، حرّة كانت أو أمة ، إجماعاً.
وقد اختلف في مقدارها بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادها فيهما هنا على أقوال أربعة :
منها : ما أشار إليه بقوله : ( فالعدّة ) من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة ( حيضتان ) كاملتان ( على الأشهر ) كما هنا ، وحكاها (١) جماعة (٢).
لأصالة بقاء الحرمة ، والنصوص المستفيضة :
منها : الصحيح : « وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً » (٣).
ونحوه الصحيح المرويّ في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد ، وفيه : « فلا تحلّ لغيرك حتى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان » (٤).
__________________
(١) أي الشهرة. منه رحمهالله.
(٢) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٥٠ ، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٧. عليه الشيخ ومن بعده.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥١ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ١٩ أبواب المتعة ب ٤ ح ٨.
(٤) البحار ١٠٠ : ٣١٥ / ٢٠.