وبجميع ذلك تُخَصّ أصالة الإباحة والبقاء على الحلّية.
وتندفع الوجوه الاعتباريّة ، مثل : أنّ المظاهِر يُلزَم بالفئة أو الطلاق ، وليس في المتعة ، والإلزام بالفئة خاصّة بعيدٌ بالضرورة ، وإقامة الهبة للمدّة مقام الطلاق يحتاج إلى دلالة معتمدة ، وليس إلاّ القياس الباطل عند الإماميّة ، وأنّ المتمتَّع بها لا حقّ لها في الوطء ، فلا يقع منها المرافعة.
بناءً (١) على أنّ الإلزام بالأُمور المزبورة لا يوجب التخصيص في الأدلّة ؛ لجواز اختصاصها بمن يمكن معه أحدها (٢) ، وهو الزوجة الدائمة ؛ مع أنّ مثل ذلك جارٍ في نحو الأمة ، وقد عرفت أنّ الجواز فيها صريح ما مرّ من المعتبرة ، فليس ذلك إلاّ اجتهاد محض في مقابلة الأدلّة.
فالقول بالمنع كما عن الإسكافي والصدوق والحلّي (٣) ضعيف جدّاً.
وأمّا المرسل المشبّه للظهار بالطلاق (٤) ، فمع ضعفه وقصور سنده ، غير مكافئ لما مرّ ، مع التأمّل في وضوح دلالته ، فلعلّ المراد : أنّ الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط ، لا أنّه مثله في الوقوع وعدمه ، فتأمّل.
( الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث ) بينهما مطلقاً ، اشترط الثبوت
__________________
(١) علّة الاندفاع. منه رحمهالله.
(٢) أي الأُمور. منه رحمهالله.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٩٩ ، الصدوق في الهداية : ٧١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٤.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٤ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٩ ، التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب كتاب الظهار ب ٢ ح ٣.