خلافاً للفقيه والطوسي (١) وجماعة (٢) ، فقالوا بالرقّية إلاّ مع الفكّ بالقيمة ؛ للصحيح : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هو له حلال » قلت : فإن جاءت بولد منه؟ قال : « هو لمولى الجارية ، إلاّ أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ » (٣).
ونحوه خبران آخران (٤) قاصرا السند ، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ ، فلا يعترض بمثلها الأخبار المتقدّمة المعتضدة بالأُمور المزبورة ، وكذا لا تؤول إليها بما في الفقيه وإن تبعه جماعة من حملها على الحرّية بعد أداء القيمة ، وإن هو إلاّ تقييد لها من غير مقيّد صالح له ، فيجب طرحه ، أو تأويله إلى ما يؤول إليها ، سيّما مع إباء التعليل في بعضها كالصحيح الأولين عن قبول هذا القيد.
( فإن شرط ) الأب ( في العقد الحرّية ، فلا سبيل ) لمولى الجارية ( على الأب ) من جهة القيمة بإجماع الطائفة.
( وإن لم يشترط ) ذلك ( ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما )
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٠ ، الطوسي في النهاية : ٤٩٤.
(٢) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٣١٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٣٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٨ ، الإستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٧ ، الوسائل ٢١ : ١٣٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الأول في : التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٩ ، الإستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٨ ، الوسائل ٢١ : ١٣٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ٢.
الثاني في : التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٥ ، الإستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٤ ، الوسائل ٢١ : ١٣٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ٥.