وما ورد بخلافها من المستفيضة (١) فمع شذوذها وعدم صراحة دلالتها محمولة على الانتزاع بالبيع لا الطلاق ، وما وقع فيه منها التصريح به محمول عليه ؛ لشيوع التعبير به عنه في كثير من النصوص الماضية (٢) في بيع الأمة وأنّه طلاقها.
( ولو باعها تخيّر المشتري ) للإطلاقات ( دونه ) للأصل ، وقد مضى مفصّلاً (٣).
( ولا يحلّ لأحد الشريكين وطء ) الأمة ( المشتركة ) بينهما ، إلاّ بتحليل أحدهما للآخر على الأصح ، كما مضى.
( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج ) اللواتي هنّ ( من أهل الحرب ) والكفّار الغير القائمين بشرائط الذمّة ( وأبنائهم ) من أزواجهنّ وآبائهنّ ، وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ؛ لأنّهنّ كآبائهنّ وأزواجهنّ فيءٌ للمسلمين يجوز التوصّل إلى أخذهم بكلّ وجه من ابتياع أو غيره ومع حصوله يدخلون في ملك المستولي عليهم ، ويترتّب عليه أحكامه ، التي من جملتها : حلّ الوطء المقصود بالمقام ؛ والنصوص به مستفيضة.
ففي الخبر : عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أي للوطء قال : « لا بأس » (٤).
__________________
(١) انظر الوسائل ٢١ : ١٨١ ، ١٨٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٤ ح ٣ ، ٦ ، والوسائل ٢٢ : ١٠١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٤ ح ٣.
(٢) راجع ص ٤٠٧.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ص ».
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١ ، الوسائل ٢١ : ١٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٩ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.