وفي إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض ، والخوف من ظالم وجهان ، أوجههما : العدم ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى اختصاص النصّ بالحيض ، من دون إشعارٍ فضلاً عن ظهور بالعموم.
وتعليل الإلحاق بالمشاركة في المعنى لعدم القطع به ، ولا الدليل عليه سوى الاستنباط قياسٌ باطل بلا التباس.
ويستفاد من النصّ الأول والثالث وغيرهما (١) جواز تأخير المهر ، وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد ؛ وهو الأوفق بمقتضى الأصل.
خلافاً لجماعة كما عن المفيد والمرتضى والمهذب (٢) فأوجبوا المبادرة ؛ ولعلّه لوجود : « لا يجوز » بدل : « يجوز » في أكثر نسخ الرواية الأُولى (٣) ، المؤيّدة بتفريع جملة : « فإن هي أخلفتك فخذ منها » على السابق ؛ إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها.
وهو أحوط ، إلاّ أنّ في تعيّنه نظراً ؛ لظهور الموثّق المزبور بجواز الحبس ، المعتضد بالأصل والشباهيّة بالإجارة الجائز فيها ذلك ، وهو بحسب السند أولى منه ، مع اختلاف نسخة ، فتأمّل.
( ولو بان فساد العقد ) إمّا بظهور زوج ، أو عدّة ، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً ، أو غير ذلك من المفسدات ( فلا مهر ) لها ( إن لم يدخل ) بها مطلقاً ، إجماعاً ؛ للأصل.
( ولو دخل فلها ما أخذت منه ، وتمنع ما بقي ) مطلقاً فيهما ، قليلاً كانا أو كثيراً ، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا ، لكن بشرط
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٦٢ أبواب المتعة ب ٢٧ ح ٤.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٠٩ ، المرتضى في الانتصار : ١١١ ، المهذب ٢ : ٢٤١.
(٣) انظر الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١.