يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلاّ فرّق بينهما » (١) إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطء غيرها ، وفيه نظر.
( ولو ادّعى الوطء ) قبلاً أو دبراً منها أو من غيرها ( فأنكرت ) ذلك ( فالقول قوله مع يمينه ) مطلقاً كان الدعوى قبل ثبوت العُنَّة ، أو بعده على الأشهر.
وهو الأظهر في الأول ؛ لرجوع الدعوى إلى إنكار العُنَّة ، وللصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة التي قد تزوّجت زوجاً غيره ، فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ، فإنّ القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنّها المدّعية » قال : « فإن تزوّجها وهي بكر ، فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا يعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله [ سنة ] ، فإن وصل إليها ، وإلاّ فرّق بينهما ، وأُعطيت نصف الصداق ، ولا عدّة عليها » (٢).
والرضوي : « وإذا ادّعت أنّه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين فيقول الرجل : إنّه قد جامعها ، فعليه اليمين ، وعليها البيّنة ؛ لأنّها المدّعية » (٣).
ومشكل في الثاني ؛ لكونه فيه مدّعياً زوال ما ثبت ، فلا يلائم قبول قوله ، وعُلِّل بأحد أمرين :
إمّا لعدم معلوميّة الفعل إلاّ من قَبله ، فيقبل قوله فيه ، كدعوى المرأة
__________________
(١ و ٢) الكافي ٥ : ٤١١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٢٩ / ١٧٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٥١ / ٨٩٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٥ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٧ ، المستدرك ١٥ : ٥٦ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ١.