عدمها.
ومنه يظهر فساد الاستدلال بهما للقول الأول ، فلا بأس بالمصير إلى الحرّية وفاقاً لجماعة (١) ، منهم ظاهر الماتن هنا. إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ، لكن الذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو حرّية الولد مع قيام البيّنة على حرّية الأمة وصحّة دعواها ، ورقّيته مع عدمها ، وبذلك صرّح الشيخ في النهاية وابن البرّاج وابن حمزة (٢) ، وبه صرّحت الروايتان الأخيرتان ، ويجمع بهما بين إطلاق كلّ من الروايات الحاكمة بالحرّية والرقّية على الإطلاق.
ومرجع هذا القول إلى رقّية الولد لو تزوّج بمجرّد دعواها كما هو فرض المسألة ، ولذا نسب إلى الشيخ والجماعة القول به على الإطلاق (٣) بناءً على فرض المسألة ؛ إذ التزويج بدعواها مع البيّنة على صدقها خارج عن فرض المسألة.
( و ) كيف كان ، فلا خلاف في الظاهر بل عليه الوفاق في المسالك (٤) ، والإجماع في شرح ابن المفلح أنّه ( لو أولدها ) أولاداً وجب عليه ( فكّهم بالقيمة ) يوم سقوطهم حيّاً ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع الولد بها.
للصحيح : في رجل تزوّج جارية رجل على أنّها حرّة ، ثم جاء رجل
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦١.
(٢) النهاية : ٤٧٧ ، ابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٣.
(٣) نسبه إليهم في المسالك ١ : ٥١٠.
(٤) المسالك ١ : ٥١٠.