بحَسَبه إلاّ أنّهما بالقطع ، وعدم النسبة إلى إمام مشاركان لها فيه ايضاً ، فلا يمكن الاستناد إليها في الجواز.
مضافاً إلى اختصاصها بالمتعة ، ولا بُدّ من الدليل في التعدية إلى ما حكم به الجماعة ، وفقده واضح بالبديهة.
فإذاً القول بالمنع في غاية القوّة ؛ بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وعدم الدليل على الإباحة بهذه العبارة ، وفاقاً للمختلف وابني سعيد وحمزة والشهيدين في اللمعة والروضة (١).
نعم ، مراعاة الاحتياط المتقدّم في الصورة المزبورة في سابق هذه المسألة محمودة في الشريعة. والقول بعدم الجواز في هذه المسألة أقوى منه في المسألة السابقة.
( ولو قال ) مستفهمٌ للوليّ : ( زوَّجتَ بنتك من فلان؟ فقال : نعم ) بقصد إعادة اللفظ تقديراً ، وإقامة « نعم » مقامه للإنشاء لا بقصد جواب الاستفهام ( فقال الزوج : قَبِلتُ ، صحّ ) عند المصنّف هنا ، وفي الشرائع على تردّد (٢) ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة ، والعلاّمة في الإرشاد قطعاً ، وفي القواعد مستشكلاً (٣).
( لأنّه يتضمّن السؤال ) وجارٍ مجراه اتّفاقاً ، فكأنّه قال : زوَّجْتُها منه ، وربما يرشد إليه خبر أبان المتقدّم وغيره.
والتردّد والاستشكال لضعف الرواية واختصاصها بالمتعة ، والتأمّل في
__________________
(١) المختلف : ٥٣٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١ ، الروضة البهية ٥ : ١٠٩.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٧٣.
(٣) الشيخ في المبسوط ٤ : ١٩٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١ ، الإرشاد ٢ : ٦ ، القواعد ٢ : ٤.