يرجع إلى صاحبه أبداً » (١).
وإطلاقه الحلّ مع الجهالة مقيّدٌ بعدم الدخول ، كما استفيد من سابقه.
( ولحق به الولد ) مع الإمكان بلا إشكال ؛ لأنّه وطء شبهة يلحق به النسب ، مع إمكان كونه منه بأن تأتي به لأقلّ الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء.
وبه صرّح في الخبر : في المرأة تتزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأول » (٢).
( ولها المهر ) إن جهلت ( بوطء الشبهة ) الموجب له.
وللخبرين (٣) ، أحدهما الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها ». وهو كفتوى الأصحاب صريحٌ في اشتراط الدخول في استحقاق المهر ، وفي رواية : عدم الاشتراط واستحقاقها النصف (٤) ، وهو شاذّ لا يُعبَأ به.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ ، الإستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ١٤.
(٣) الأوّل في : الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٧.
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٨.
(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٢١.