( و ) حيث ثبتت الولاية عليه فـ ( لا خيار له لو أفاق ) إجماعاً ، كما في المسالك (١) ؛ للأصل.
( والثيّب ) المنكوحة بالتزويج ( تزوّج نفسها ) باختيارها ( ولا ولاية عليها للأب ولا لغيره ) مطلقاً ، إجماعاً منّا ، كما في الانتصار والتذكرة (٢) ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة :
منها الصحيحان : « هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كُفواً ، بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله » (٣).
ومنها الصحيح : « الثيّب أمرها إليها » (٤).
فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر كما في ظاهر العماني (٥) ضعيف ، مع أنّه لا مستند له.
نعم ، يستحبّ لها موافقة وليّها ، كما سيأتي.
( و ) يتفرّع عليه ما ( لو زوّجها ) أبوها أو جدّها ( من غير إذنها ) فإنّه ( وقف ) على المختار ( على إجازتها ) فهو فضولي.
و ( أمّا البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ) إجماعاً إذا لم يكن لها الوليّان ، أو كانا غير مستجمعين لشرائط الولاية ، حكاه جماعة (٦).
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٥٢.
(٢) الانتصار : ١١٩ ، التذكرة ٢ : ٥٨٦.
(٣) الأول : الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٢.
الثاني : التهذيب ٧ : ٣٨٤ / ١٥٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١٢.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٨ ، قرب الإسناد : ٣٦١ / ١٢٩٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٤ أبواب عقد النكاح ب ٥ ح ١.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٥٤٠.
(٦) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٢ ، وصاحب الحدائق ٢٣ : ٢١٠.