يفطم » (١).
وهو ضعيف ؛ لحمل إطلاقهما على الخبر المتقدّم المفسّر لهما ، فيحمل : « قبل أن يفطم » في الرواية الثانية على كونه تأكيداً لقبل الحولين ، مفسّراً له ، ولا مانع من حمل كلامه عليه ، فلا خلاف.
والإسكافي في الثاني (٢) ، فصرّح بالنشر بالرضاع بعدهما بلا فطام يفصلهما (٣) ؛ لإطلاق مفهوم نحو الحسن المتقدّم.
وخصوص الموثّق : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم » (٤).
وضعف الأول ظاهر بعد ما تقدّم.
والموثّق غير مكافئ له بوجه ، مع حمله في كلام شيخ الطائفة على التقية (٥) ، مع احتماله لمحامل غير بعيدة منافية للدلالة ، كتخصيص الحولين بولد المرضعة والفطام بالمرتضع ، أي الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم المرتضع ويتمّ حولاه ينشر الحرمة ، كما عليه مشهور الطائفة ، وسيأتي إليه الإشارة (٦).
( وهو ) أي الرضاع قبل الحولين ـ ( يراعى في المرتضع ) بمعنى : وقوعه قبل حولية ، إجماعاً كما في القواعد والمسالك (٧) ، وعن جماعة عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٤.
(٢) كما نقله عنه في المختلف : ٥١٩.
(٣) أي الحولين والرضاع. منه رحمهالله.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٦٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٤ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٧.
(٥) التهذيب ٧ : ٣١٨.
(٦) في ص ١٤٦.
(٧) القواعد ٢ : ١٠ ، المسالك ١ : ٤٦٩.