العموم تقييدَه سابقاً بإرادة الشراء ، ولا بُدّ في دفعها من تكلّف.
وكيف كان ، فالأقوى الجواز مطلقاً ( ما لم يكن لتلذّذ ) ولا ريبة ، ومعهما فلا ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وحذراً من وقوع النفس في التهلكة.
( و ) يجوز أن ( ينظر ) الرجل والسيّد ( إلى جسد زوجته ) مطلقاً ، وأمته الغير المزوّجة من الغير مطلقاً كالعكس ( باطناً وظاهراً ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى جواز الجماع ، وما تقدّم من الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سَوءة الزوجة (١).
والمرسل كالصحيح : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللذّة إلاّ ذاك » (٢).
( وإلى محارمه ) وهنّ هنا : اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً ، بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، فيما قطع به الأصحاب ( ما خلا العورة ) التي هنا هي الدبر والقبل.
والحكم بذلك مع عدم التلذّذ والريبة مشهور بين الأصحاب ، بل قيل : مقطوع به بينهم (٣) ، مشعراً بدعوى الوفاق ، بل صرّح به بعض الأصحاب (٤).
والمستند فيه بعده الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، والآية الكريمة ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) الآية (٥) ، والزينة تعمّ الظاهرة
__________________
(١) راجع ص ٣٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ١.
(٣) نهاية المرام ١ : ٥٥.
(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩.
(٥) النور : ٣١.