أنّ حكمَ الصّريح في الشيء حكمهُ شرعاً.
مضافاً إلى أنّ مقتضى تضمّنه السؤال إفادته الإخبار الخالي عن الإنشاء ، بناءً على تضمّن السؤال الاستخبار عن وقوع المسئول في الماضي ، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه إخباراً عن الوقوع ، لا إنشاءً للتزويج ، فلو صرّح به فيه لارتفع التطابق اللازم المراعاة ، ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع التزويج لو أبدل « نعم » بالصريح (١).
فالأقوى : المنع ، تبعاً للأكثر كما في المسالك (٢) ؛ عملاً بالأصل الخالي عن المعارض.
( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول في المشهور ، بل عليه الإجماع عن المبسوط والسرائر (٣) ؛ وهو الحجّة في تخصيص الأصل.
لا التعليل بأنّ العقد هو الإيجاب والقبول ، وأنّ الترتيب كيف اتفق غير مخلٍّ بالمقصود.
وأنّه يزيد النكاح على غيره بأنّ الإيجاب من المرأة ، وهي تستحيي غالباً من الابتداء به ، فاغتُفِرَ هنا وإن خولف في غيره ؛ لعدم الدليل على الاغتفار.
لعدم ما يدلّ على كفاية الاستحياء ، مع أنّه أخصّ.
وكون الأوّل مصادرة ، إلاّ على تقدير عمومٍ دالٍّ على كفاية حصول المقصود باللفظين بأيّ وجهٍ اتفق ، وفقده ظاهر. ولذا رجعوا إلى الأصل في كل ما اختُلِفَ في صحّته مع عدم قيام دليلٍ عليها ، وعلى تقدير وجوده لزم أن يكون الأمر بالعكس ، فتدبّر.
__________________
(١) أي زوَّجتُ.
(٢) المسالك ١ : ٤٤٤.
(٣) المبسوط ٤ : ١٩٤ ، السرائر ٢ : ٥٧٤.