والاحتياط مشترك بين القولين ، فلا يترك مراعاته على حال.
وعلى المختار ، ففي جواز العقد عليها في المدّة المتخلّلة بين العقد ومبدأ المدّة المشروطة ، أم العدم ، قولان :
أجودهما : الأول ، إذا وفت المدّة المتخلّلة بالأجل المعقود عليه ثانياً ، والعدّة بالنسبة إليه ؛ للأصل ، ومنع صدق ذات البعل عليها في هذه المدّة .. وعلى تقديره ، فاندراجها في إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات البعل غير معلوم ؛ بناءً على اختصاصه بحكم التبادر بغير محلّ الفرض ، وهو ذات البعل بالفعل ، وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل ، والاحتياط سبيله واضح.
ثم كلّ ذا مع تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال على الأصحّ الأشهر ؛ لقضاء العرف به.
خلافاً للحلّي (١) ؛ للجهالة (٢) ، وترتفع بما مرّ وللخبر الذي مرّ ، وهو لا يدلّ إلاّ على البطلان مع عدم التسمية لكونه بعد سنين ، ونحن نقول به.
( ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ) لهما ، على الأشهر الأظهر ؛ لفقد التعيين في الأجل المشترط بما مرّ ؛ بناءً على وقوعهما في الزمن الطويل والقصير.
خلافاً للشيخ في النهاية والتهذيب ، فيصحّ وينقلب دائماً (٣) ؛ للخبر : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ فقال : « ذلك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ،
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦٢٣.
(٢) أي في الأجل. منه رحمهالله.
(٣) النهاية : ٤٩١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٧.