المكاري ، وهو ضعيف البتّة ، ومع ذلك فليس فيها دلالة ؛ إذ غايتها الدلالة على أنّ ولد الحرّ مملوك لمولى المملوكة من دون تصريح فيها بالشرط ولا إشارة ، وإنّما حملوها على ما إذا شرط المولى الرقّية ؛ مضافاً إلى ما مرّ فيها من المناقشة (١).
ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسِّسة لهذا الحكم المخالف للأصل ؛ فإنّ الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرّا فلا تأثير في رقّيّته للشرط ؛ لأنّه ليس ملكاً لأبيه حتى يؤثّر شرطه فيه ، كما لا يصحّ اشتراط رقّيّة مَن وُلِدَ حرّا ، سيّما مع ورود الأخبار الكثيرة المتقدّمة (٢) الحاكمة بحريّة مَن أحد أبويه حرّ ، من دون استفصال عن وقوع اشتراط الرقّية أم لا بالمرّة ؛ مع ورودها في مقام جواب السؤال ، وذلك كما قُرِّر في الأُصول يقتضي العموم في المقال.
مع أنّ في بعضها : « ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا » الخبر (٣) ، وليس في سنده سوى الحكم بن مسكين ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
ولعلّه لذا ( تردّد ) المصنّف في الشرائع كاللمعة ظاهراً (٤) ، وهنا صريحاً.
ثم على تقدير اشتراط رقّيّته في العقد أو التحليل ، وقلنا بعدم صحّة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد لعدم وقوع التراضي بدون الشرط الفاسد ،
__________________
(١) من عدم الدلالة على حرّية الزوج. منه رحمهالله.
(٢) في ص ٣٦٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩٢ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ١٢٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٨.
(٤) الشرائع ٢ : ٣٠٩ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٣١٣.