لعان ، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء.
والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان مضافاً إلى الإجماع المتقدّم ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقاً ؛ إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقاً ، وإلاّ لانسدّ باب نفيه ، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ، وهو معلوم البطلان.
( الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعاً ) ، حكاه جماعة (١) ، بل تبين بهبة المدّة للمستفيضة المتقدّمة أو بانقضائها ؛ للصحيحين :
في أحدهما : في المتعة تبين بغير طلاق؟ قال : « نعم » (٢).
وفي الثاني : « فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق » (٣).
( ولا لعان على الأظهر ) الأشهر في القذف ؛ للصحيحين :
في أحدهما : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها » (٤).
وفي الثاني : « لا يلاعن الحرُّ الأمة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتّع بها » (٥).
مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية (٦).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠٥ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٦ / ١١٤٧ ، الإستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٨ أبواب المتعة ب ٢٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥١ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٧٧ أبواب المتعة ب ٤٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٧ ، التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٠ أبواب اللعان ب ١٠ ح ١.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٠ أبواب اللعان ب ١٠ ح ٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.