وقصور سند الأوّلين.
وعدم النصّ بالحكمة ، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محلّ البحث إجماعاً. هذا ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لعدم جريانه في اليائسة.
مضافاً إلى معارضة الجميع بما سيأتي مع عدم مكافأته له بالمرّة.
( و ) على المنع مطلقاً حتى الكراهة ، هل ( يجب به دية النطفة ) أعني : ( عشرة دنانير )؟
قيل : نعم (١) ؛ للصحيح الموجب لها على المفرغ ، الغير المجامع ، الموجب للعزل (٢). واختصاصه بغير المتنازع غير قادح بعد ظهور أنّ المنشأ هو التفويت المطلق ، المشترك بينه وبين المتنازع.
وفيه نظر ؛ لمنع الظهور أوّلاً ، ومنع العمل بمثله مع عدم النصّ أو الاعتبار القاطع عليه بعد تسليمه ثانياً ، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثاً ، فإن هو إلاّ قياس مع الفارق.
مع معارضته على تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية المجوّزة للعزل ، المصرّحة : بأنّه ماؤه يضعه حيث يشاء ، الدالّة لذلك على أنّه لا حقّ للمرأة على الرجل في مائه ، فلا وجه لاستحقاقها الدية.
وبمثل هذا يجاب عن دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق ، فإنّ غايته أنّه خبر صحيح لا يعارض الصحاح كما مرّ ، سيّما مع معارضته بما يظهر من الحلّي من شذوذ القول بالوجوب ، حيث نسب الرواية الدالّة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ (٣) ، الذي هو بالاتّفاق عبارة عن عدم القائل
__________________
(١) قال به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٥.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
(٣) السرائر ٣ : ٤١٨.