كالثياب لعدم الدليل عليه ، بل وقيام الدليل على خلافة من العموم المستفاد من لفظة : ما الموضوعة له ، فلا وجه لتخصيصها بها ، فتعيَّن إرادة البواقي :
أحدها : الكحل والخاتم والخضاب في الكفّ ، كما قيل (١) ؛ للخبر المتقدّم ، وغيره بنقص الأخير ، كرواية زرارة (٢) ، وليس في سندها مَن يُتوقّف فيه ، سوى قاسم بن عروة ، وقد قيل بحسنه (٣) ، ونحوهما خبر آخر (٤) ، لكن بزيادة : « المَسَكة » (٥) بدل : الكحل والخضاب.
وثانيها : الوجه والكفّان ، وربما أشعر به الخبر المجوّز لرؤيتهما (٦).
وثالثها : الكفّ والأصابع.
وذَكَرَ الأوّلَين قولاً الطبرسيُّ في جامع الجوامع (٧) ، وروى الثالث عنهم عليهمالسلام (٨).
والأخبار وإن ضعف سندها إلاّ أنّ العرف المحكَّم في الألفاظ يؤيّدها.
__________________
(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩.
(٢) الكافي ٥ : ٥٢١ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٣.
(٣) حكاه ابن داود عن الكشي في رجاله ١ : ١٥٣.
(٤) الكافي ٥ : ٥٢١ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٤.
(٥) المَسَكُ : أسورة من ذَبْلٍ أو عاج ، والذبْل : شيءٌ كالعاج مجمع البحرين ٥ : ٢٨٨.
(٦) الآتي في الهامش (٢) من ص ٤٩.
(٧) قال في الذريعة ٥ : ٤٨ لكن الصحيح : جوامع الجامع ، وكذا ذكره في ص : ٢٤٨.
(٨) جامع الجوامع : ٣١٤ ٣١٥.