المختار (١) تفادياً من فتواهما بما لا وجه له رأساً ، وهو حسن وإن كان بالإضافة إلى عبارتهما بعيداً.
كلّ ذا إذا وقع الرضاء بالوطء بإمضاء العقد السابق.
( و ) أمّا مع وقوعه ( بالتحليل ) المتجدّد فقولان ، أشهرهما كما حكي (٢) التسوية بينه وبين ما مضى في المنع.
للموثّق السابق ، الحاصر لوجه الحلّ بعد بطلان العقد المحكوم به فيه في شرائها جميعاً.
ولأصالة عصمة الفروج ، إلاّ مع ثبوت الحلّ بوجه شرعي ، وليس إلاّ الانفراد بأحد أمرين : العقد أو الملك ، لا الملفق منهما ؛ إمّا (٣) لظهور الآية ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٤) في منع الجمع ، أو لاحتمالها له ولمنع الخلوّ ؛ إذ مع الأول الآية ناصّة في التحريم هنا ، وعلى الثاني وإن لم تكن ناصّة ولا ظاهرة إلاّ أنّها ليست ناهضة لتخصيص أصالة الحرمة ؛ لاحتمال إرادة المنع من الجمع بالضرورة ، وليست ظاهرة في إرادة المنع من الخلوّ ليصحّ التخصيص.
فأصالة الحرمة باقية بحالها ، سليمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ إذ ليس إلاّ الآية ، وقد عرفت ما فيها من المناقشة ؛ أو استصحاب الحلّية السابقة ، وهي منقطعة بالشراء بإجماع الطائفة ، وإلاّ لما احتيج إلى إمضاء أو تحليل بالمرّة.
فالقول بالتسوية والمنع مطلقاً متّجه لولا ورود ( رواية ) مرويّة في الكتب الثلاثة صحيحة صريحة في الإباحة بالتحليل : عن جارية بين رجلين
__________________
(١) انظر النهاية ونكتها ٢ : ٣٥٠.
(٢) نسبه إلى المشهور في ملاذ الأخيار ١٣ : ٣٩٨ ، وإلى الأكثر في المسالك ١ : ٥١٢ ونهاية المرام ١ : ٢٨٠.
(٣) علّة لنفي الملفّق. منه رحمهالله.
(٤) المؤمنون : ٦.