أو أحدهما ، والإجماع في صورة فقدهما ، إلاّ أنّه المختار في الصورة الأُولى كما تقدّم سابقاً (١).
( ويلحق بهذا الباب مسائل ) :
( الاولى ) : لكلّ من الأب والجدّ له كغيرهما من الأولياء والوكلاء ، إلاّ من سيأتي على الأشهر الأظهر ـ تولّي طرفي العقد ، ولا بُدَّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلاً للآخر أو وليّه ؛ لعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، وكفاية المغايرة الاعتباريّة ؛ لعدم الدليل على اعتبار الحقيقيّة ، بل عن الخلاف الاتّفاق على عدمها عندنا (٢).
إلاّ ( الوكيل في النكاح ) عنها أو عن وليّها فـ ( لا يزوّجها من نفسه ) مع تنصيصها أو من في حكمها بتعيين الزوج ، إجماعاً.
وللصحيح : في امرأة ولّت أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فزوّجها من نفسه ، وكرهته المرأة ، فقالت : لا ولا كرامة ، وما أمري إلاّ بيدي ، وما ولّيتك أمري إلاّ حياءً من الكلام ، قال : « تنزع منه ويوجّع رأسه » (٣).
وكذا مع الإطلاق على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، وعدم انصرافه إليه ، خلافاً للتذكرة (٤).
وكذا مع العموم ك : زوّجني ممّن شئت على الأحوط ، بل الأظهر ؛
__________________
(١) في ص ٨٢.
(٢) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٢٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٧ أبواب عقد النكاح ب ١٠ ح ١ بتفاوت.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٠٣.