في التخصيص بغيره ، فيختار بعد العلم على الفور.
وكذا لو نسيهما ، أو مُنِع منه بالقبض على فيه ، أو التهديد على وجهٍ يعدّ إكراهاً ، فالخيار بحاله إلى زوال المانع ؛ ثم يعتبر الفوريّة حينئذ.
( الثالثة : الفسخ فيه ) أي العيب بأنواعه ( ليس طلاقاً ) شرعيّاً إجماعاً ونصّاً ؛ لوقوع التصريح به في الصحيح (١) وغيره (٢) ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ، ولا يعدّ في الثلاث ( ولا يطّرد معه تنصيف المهر ) وإن ثبت في بعض موارده كما يأتي.
( الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب ) الثابتة عندهما في أيّهما كانت ـ ( إلى الحاكم ) على الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، مع انتفاء المخرج عنهما.
خلافاً للإسكافي والطوسي (٣) ؛ وهو شاذّ.
( و ) لكن ( يفتقر ) إليه ( في العنن لضرب الأجل ) وتعيينه ، لا فسخها (٤) بعده ، بل تستقلّ به حينئذ.
( الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ) عليه للزوجة إجماعاً ؛ للأصل ، والنصوص :
منها الصحيح : « وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها ولا مهر لها » (٥) ، ونحوه الصحيح الآتي.
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٢١١ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٢.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٥٧ ، الطوسي في المبسوط ٤ : ٢٥٣.
(٤) أي المرأة. منه رحمهالله.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٢١١ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ١.