محذوراً ، أو يبقى على ظاهره ، ويُخَصّ عموم ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) بما عدا التحليل ، وهو شائع ، بل وأظهر من الأول إن لم يكن مخالفاً للإجماع ؛ بناءً على المختار من رجحانه على المجاز حيث تعارضا ، وبه صرّح بعض متأخّري الأصحاب (١). فسقط حجّة المرتضى ، وتعيّن المصير إلى ما عليه باقي أصحابنا.
وعلى القولين ، لا بُدّ من القبول ؛ لتوقّف الملك عليه ، كذا قيل (٢) ، وظاهرهم الوفاق عليه ، والنصوص خالية من اعتباره.
ومع ذلك ، ذكر المفلح الصيمري عن إطلاق الأكثر : عدم اعتباره ، وحكى عن الحلّي ما يدلّ على تفرّع ذلك (٣) على كلام المرتضى. فالوجه العدم ، ومراعاة الاحتياط أولى.
وقيل : إنّ الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا : إنّه عقد أو تمليك وأنّ العبد يملك ، حلّت ، وإلاّ فلا. وفيه نظر ؛ لأنّ الملك فيه ليس على حدّه الملك المحض ، بحيث لا يكون العبد أهلاً له ، بل المراد به الاستحقاق ، كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم ، ونحوه ، ومثله يستوي فيه الحرّ والعبد ، فصحّة التحليل في حقّه على القول (٤) متّجهة إن جوّزناه في حقّه (٥).
وقيل (٦) : مُظهرها اعتبار إذن الحرّة أو العمّة والخالة إذا كانتا عنده
__________________
(١) مبادئ الأُصول للعلاّمة الحلّي : ٨٣.
(٢) انظر الروضة ٥ : ٣٣٦.
(٣) أي وجوب القبول. منه رحمهالله.
(٤) بأن العبد لا يملك. منه رحمهالله.
(٥) حكاه في الروضة ٥ : ٣٣٦ ٣٣٧.
(٦) انظر المهذب البارع ٣ : ٣٥٥ ٣٥٦.