ونحوه آخر : في رجل تزوّج امرأة حرّة ، فوجدها أمة دلّست نفسها له ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح باطل » (١) فتأمّل.
والموثّق : الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زناء ، إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٢) » (٣).
( و ) خلاف الشيخ في النهاية ، بمصيره إلى العمل بما ( في رواية سيف ) بن عميرة الصحيحة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعةً ).
ضعيف ؛ لأنّها مع اضطرابها سنداً ؛ لروايتها عن مولانا الصادق عليهالسلام بلا واسطة تارة (٤) ، وبواسطة عليّ بن المغيرة تارة (٥) ، وداود بن فرقد اخرى (٦) ، مع عدم الوفاق على وثاقة الراوي ، واشتراك عليّ بن الحكم في سندها ، وإن كان الظاهر الوثاقة وعدم الاشتراك ، إلاّ أنّ مثل ذلك لا يقاوم ما خلا عنه.
مضافاً إلى عدم توافق متنها المرويّ في الطرق الثلاثة ، فذكر في الأخير : « يتزوّج » ولا قائل بعمومه إجماعاً ، سيّما مع ظهور التزويج في
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٧ ، الوسائل ٢١ : ١٨٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ١.
(٢) النساء : ٢٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٤ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٩١ ، الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٢.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢١٩ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٩ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٣.