حقيقةً في المنقطع خاصّة ؛ للتبادر ، وصحّة السلب عن الدائم ، ومنع القول المحكيّ لضعف دليله.
( والقبول هو ) اللفظ الدالّ صريحاً على ( الرضا بالإيجاب ) مطلقاً وافقه لفظاً أم خالفه مع الموافقة له معنىً ، اقتصر على لفظه أم اتبع بالإيجاب عندنا.
خلافاً لبعض من خالفنا في الاقتصار (١). وهو ضعيف.
( وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ ) المعتبرة في الأمرين ( بلفظ الماضي؟ الأحوط ) على بعض الوجوه ، بل الأظهر الأشهر مطلقاً كما نُقل (٢) ( نعم ).
إمّا ( لأنّه صريحٌ في الإنشاء ) عرفاً عامّاً أو خاصّاً ؛ لورود التعبير به شرعاً مجرّداً عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا غير ، فلا ينافيها (٣) كونها للإخبار لغةً.
أو للاتّفاق على الوقوع به ، فلا يعارَض بمثله ممّا هو بمعنى الإخبار ؛ لبطلان القياس ، ولزوم الاقتصار في المخالف على محلّ الوفاق.
خلافاً لمن سيأتي.
( ولو أتى بلفظ الأمر ) قاصداً به الإنشاء المعتبر هنا ، المعبّر عنه بالرضاء الباطني بالنكاح بالفعل ( كقوله ) أي الزوج ومن في حكمه لها أو ( للولي ) ومن في حكمه : زوِّجيني نفسك ، أو ( زَوّجنيها ، فقال : زوّجتك ، قيل : يصحّ )
القائل : الشيخ ، وابنا زهرة وحمزة ، والماتن في غير الكتاب (٤).
__________________
(١) كالشافعي على ما حكاه عنه في المغني والشرح الكبير ٧ : ٤٢٨.
(٢) نقله الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٤٢ ، والسبزواري في الكفاية : ١٥٤.
(٣) أي الصراحة.
(٤) الشيخ في المبسوط ٤ : ١٩٤ ، والخلاف ٤ : ٢٩١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١ ، الماتن في الشرائع ٢ : ٢٧٣.