( وقيل : ) هو الشيخان (١) ـ ( يشترط تقديم العتق ) على التزويج ، فيقول : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت صداقك عتقك ؛ استناداً إلى بطلان تزويج المولى بأمته.
ويضعّف بما مرّ في الجواب عمّا عدا الخبر في القول الأشهر ، وبأنّه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً ؛ لأنّه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتأخّر ؛ مع أنّ ذيل الصحيحة المتقدّم صريح في الجواز.
فإذاً الأظهر جواز الأمرين وفاقاً لأكثر المتأخّرين ؛ أمّا البدأة بالتزويج فللصحيح المتقدّم ؛ وأمّا العكس فللعمومات ، وظواهر المعتبرة المستفيضة ، منها الحسن : « إذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وأتزوجك وجُعِل صداقك عتقك ، فهو جائز » (٢) ونحوه الحسن الآخر (٣) والموثّق (٤) والخبر (٥).
ولو احتيط بالأشهر كان أجود ؛ لقوّة الشبهة فيه ؛ لاعتضاد خلاف الاحتمال المتقدّم في الصحيح المبنيّ عليه الاستدلال للمشهور بفهمهم ، وإن لم يكن له في نفسه ظهور ، إلاّ بمعونة المفهوم في الذيل ، المضعَّف اعتباره فيه باحتمال تعلّقه بخصوص التزويج ؛ بناءً على الاحتمال المتقدّم ،
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٤٩ ، الطوسي في الخلاف ٤ : ٢٦٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٥ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٩٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٧ ، الوسائل ٢١ : ٩٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ٦.
(٥) الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٩٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ٤.