دون يمين ، وإلاّ للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وربما قيل بعدمه ولزوم ضمّها إليها ؛ جمعاً بينه وبين القاعدة ، فيحلف الرجل ؛ من حيث إنّ بيّنته إنّما هي لإثبات ما ادّعاه على المرأة الأُولى ، وبينه وبين أُختها دعوى اخرى ، وهو منكر بالنسبة إليها ، فلا بُدّ من اليمين لقطع دعواها ، ولا يضرّ إقامتها البيّنة ؛ لإمكان سبق العقد على الاولى (١). وهو أحوط ، فتقدّم بيّنته معها.
( إلاّ أن يكون مع ) بيّنة ( المرأة ) المدّعية ( ترجيحٌ ) على بيّنة الرجل ( من دخول ، أو ) سبق ( تاريخ ) فيحكم لها حينئذٍ مطلقاً ، كما في ظاهر الخبر.
وربما يشترط في المرجّح الأول حلفها على نفي العلم بما ادّعى ؛ لاحتمال تقدّم العقد على الاولى ، ولتعارض البيّنتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت مدّعية خاصّة ، والدخول غايته رفع مرجّح بيّنته ، فيبقى التعارض إلى أن تحلف. وليس في ذلك خروجٌ عن النصّ ؛ إذ غايته ترجيح البيّنة ، وهو لا ينافي إيجاب اليمين ، وهو كالسابق وإن خالف ظاهر الخبر ، إلاّ أنّه أحوط.
( ولو عقد على امرأة ، وادّعى آخر زوجيّتها ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلاّ مع البيّنة ) فتقبل دعواه حينئذٍ لا مطلقاً ، بلا خلاف ؛ للنصوص :
منها الحسن : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار ، فقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » (٢).
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ١٤.
(٢) الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٢٧ ، الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ١.